11‏/03‏/2014

د. عيسى: قتل ستة مواطنين فلسطينيين خلال 48 ساعة جريمة لا تغتفر

ادان الدكتور حنا عيسى - امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات – استاذ القانون الدولي مواصلة السلطات العسكرية الإسرائيلية في انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي باستخدامها استخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. حيث خلال 48 ساعة مضت تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قرب واستخدام الطائرة بدون طيار بقتل ستة مواطنين فلسطينيين وهم ( رائد زعيتر 38 سنة – ساجي درويش 20 سنة – فداء محي الدين مجادلة 23 سنة – شاهر ابو شنب 24 سنة – اسماعيل جودة 24 سنة – عبد الشافي معمر 23 سنة ). 

ويشير استاذ القانون الدولي بان ارتفاع عدد القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.

ويضيف خبير القانون الدولي إن حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية، ودون أي تمييز، وقد أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة، وبصفة خاصة على احترام مبدأ التناسب و التمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني) حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين,تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.

ويعتبر امين عام الهيئة بان قتل واستهداف المدنيين في الايام والسنوات الأخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة.

وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب.كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق